براءة الراقصة بوسي من تهمة التحريض على الفسق والفجور
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، ببراءة الراقصة بوسي في القضية التي وجهت إليها فيها اتهامات بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.
وفي السياق ذاته، ينظم قانون العقوبات المصري العقوبات المتعلقة بنشر مثل هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستعرض هذا التقرير الجوانب القانونية المرتبطة بتلك الجرائم.
وتنص المادة 15 من قانون الدعارة على أن الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم الواردة به يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، موضحًا أنها تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط محددة لقيام الجريمة، حيث يجرّم كل فعل من شأنه الإخلال بحياء الغير، مع التمييز بين صورتين مختلفتين لهذه الجريمة وفقًا لظروف ارتكابها.
تفاصيل اتهام الراقصة بوسي
تعود وقائع القضية إلى تمكن الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط الراقصة بوسي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام.
وأظهرت التحريات أن المتهمة استخدمت حساباتها الشخصية لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال هذه المقاطع، وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم ضبطها في نطاق قسم شرطة المقطم، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول تضمن محتوى يدعم الاتهامات الموجهة إليها.
وعقب تداول القضية أمام المحكمة المختصة، انتهت إلى إصدار حكم ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها، لتنتهي بذلك إجراءات القضية بحكم نهائي لصالحها.



